السيد حسن الطباطبائي

402

كتاب الحج

وكذا ينعقد لو نذر الحج ماشيا مطلقا ولو مع الإغماض عن رجحان المشي ، لكفاية رجحان أصل الحج في الانعقاد ، إذ لا يلزم أن يكون المتعلق راجحا

--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 32 من أبواب وجوب الحج ، ح 9 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 32 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح 10 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 32 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح 11 .